المسألة ١٠٬٨٨٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٣٣ج ٣ ص ١٣٣ إذا قذف الرجل زوجته بالزنى ولم يقم البينة فعليه حد القذف ولا يسقط عنه حد القذف إلا باللعان، وصفته: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة