المسألة ١٠٬٨٩٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٣٣ج ٣ ص ١٣٣ وكذلك يفعل مع المرأة، لكن لا يضع يده على فمها، والسنة أن يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة