المسألة ١٠٬٩٥٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٤٣ج ٣ ص ١٤٣ أن يمص الثدي ثم يتركه باختياره من غير عارض فذلك رضعة، أو انتقل من ثدي لآخر فذلك رضعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة