فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٩٥٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٤٣ج ٣ ص ١٤٣

* إذا أرضعت امرأة طفلاً سواء كانت بكراً أو ثيباً صار ولدها في تحريم النكاح، وإباحة النظر، والخلوة، وفي المحرمية، دون وجوب النفقة والولاية والإرث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد