المسألة ١٠٬٩٦٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٤٣ج ٣ ص ١٤٣ * إذا شك أحد في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات، وليس هناك بينة فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة