المسألة ١١٬١٠٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٦٦ج ٣ ص ١٦٦ وأن لا يذبح الحيوان وأليفه يراه فيرتاع الحيوان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة