المسألة ١١٬٤٨٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢١٨ج ٣ ص ٢١٨ ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها؛ لأنها معذورة ولها المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة