فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦١٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٧ج ٣ ص ٢٣٧

٢ - إذا وجب القطع قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت بغمسها بزيت مغلي أو بما يقطع الدم، وعليه رد ما أخذ من مال أو بدله لمالكه، وتحرم الشفاعة في حد السرقة بعد بلوغه الحاكم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد