المسألة ١١٬٦٥٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢ * من صال على نفسه أو أهله أو ماله آدمي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة