المسألة ١١٬٧٠٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٥١ج ٣ ص ٢٥١ ١ - ما فيه حد مقدر كالزنى، والسرقة، والقتل عمداً، فهذا لا كفارة فيه ولا تعزير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة