المسألة ١١٬٧٥٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٠ج ٣ ص ٢٦٠ * إذا ارتد الزوج فلا تحل له زوجته، وله مراجعتها بعد التوبة ما دامت في العدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة