فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٠٠٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٦ج ٣ ص ٢٩٦

* أداء الشهادة في حق الله تعالى كمن شهد بحد من حدود الله كالزنى ونحوه فأداؤها مباح، وتركها أولى؛ لوجوب ستر المسلم إلا إن كان مجاهراً معروفاً بالفساد فأداؤها أفضل؛ لقطع دابر الفساد والمفسدين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد