المسألة ١٢٬٠٤٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٩ج ٣ ص ٢٩٩ ويجوز من امرأة عدل، والأحوط اثنتان، أو رجل عدل، والأكمل كما سبق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة