فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٩٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٩ج ٣ ص ٣٢٩

ويحرم الغلول من الغنيمة، وللإمام تأديب الغال حسب المصلحة بما يناسب، وما أُخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج ونحوهما ففيء يصرف في مصالح المسلمين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد