المسألة ١٢٬٢٢٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٢ج ٣ ص ٣٣٢ ثم أعتقها فتزوجها فله أجران) ). متفق عليه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة