المسألة ١٢٬٢٥٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٥ج ٣ ص ٣٣٥ ويجوز عقدها للمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف المسلمين ولو بمال منا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة