المسألة ٣٬١٨٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٥٤ج ١ ص ٣٥٤ إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يُجزئهُ (١) ، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة