المسألة ٣٬٥٩٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٩٧ج ١ ص ٣٩٧ ولأنه محل مشتهى, فتجب فيه الكفارة كالوطء في القبل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة