فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٠٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٩٩ج ١ ص ٣٩٩

من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك، وهذا قول ابن باز (١) ، واللجنة الدائمة (٢) ؛ وذلك لأن غسيل الكلى مهما كانت صورته فإنه لا يخلو من دخول المفطر، فهو يزود الجسم بالدم النقي, وقد يزود بمادة غذائية أخرى, فاجتمع مفطران تزويد الجسم بالدم النقي، وتزويده بالمواد المغذية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد