يشترط لاعتكاف الزوجة أن يأذن لها زوجها (١) ، وهو قول الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
يشترط لاعتكاف الزوجة أن يأذن لها زوجها (١) ، وهو قول الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥)