المعتكف تطوعاً إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه، فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه، وهو مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، وقولٌ للحنفية (٣)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المعتكف تطوعاً إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه، فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه، وهو مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، وقولٌ للحنفية (٣)