القول الأول: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ويطعم عنه إن أوصى، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الأول: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ويطعم عنه إن أوصى، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) .