فإذا حج العبد لم يجزئه عن حج الفريضة، ولزمه إذا أعتق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١٤) ، والمالكية (١٥) ، والشافعية (١٦) ، والحنابلة (١٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا حج العبد لم يجزئه عن حج الفريضة، ولزمه إذا أعتق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١٤) ، والمالكية (١٥) ، والشافعية (١٦) ، والحنابلة (١٧) .