المسألة ٤٬٥٤١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٣ج ٢ ص ٤٣ ثالثاً: أنه يصح من الولي عقد النكاح عنه والبيع والشراء بماله، فيصح إحرامه عنه إذا كان غير مميز (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة