وإن كان يستحب له استئذانهما، نص على هذا فقهاء الحنفية (١) , والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وهو أحد القولين للمالكية (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كان يستحب له استئذانهما، نص على هذا فقهاء الحنفية (١) , والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وهو أحد القولين للمالكية (٤) .