للأبوين منع ولديهما من الحج التطوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) . وذلك للآتي:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
للأبوين منع ولديهما من الحج التطوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) . وذلك للآتي: