يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم، وهذا مذهب الحنفية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره ابن باز (٤) ، وابن عثيمين (٥) ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم، وهذا مذهب الحنفية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره ابن باز (٤) ، وابن عثيمين (٥) ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة (٦) .