المسألة ٤٬٧٥٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ فلا يفوت بالتأخير، فلا تلزم بأدائه وهي في العدة (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة