المسألة ٤٬٨١٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٦٢ج ٢ ص ٦٢ رابعاً: أنه ميقات للعبادة فلا يصح قبله، كما لا تصح الصلاة قبل ميقاتها (١٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة