يشترط للتمتع أن لا يسافر بين العمرة والحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وبه قال طائفة من السلف (٩) ،وهو قول عامة أهل العلم (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
يشترط للتمتع أن لا يسافر بين العمرة والحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وبه قال طائفة من السلف (٩) ،وهو قول عامة أهل العلم (١٠) .