المسألة ٦٬٠٠٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٥٦ج ٢ ص ١٥٦ خامساً: أنه عقد يمنع الإحرام من مقصوده وهو الوطء، فمنع أصله، كشراء الصيد (١٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة