المسألة ٦٬٠١١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٥٦ج ٢ ص ١٥٦ ثالثاً: أنه فَسَدَ لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشراء الصيد (١٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة