المسألة ٦٬٠٣٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٥٩ج ٢ ص ١٥٩ ثالثاً: أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة