فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٠٧٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٢ج ٢ ص ١٦٢

الحال الثالثة: من جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد نسكه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (٤) : الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وبه قال طائفة من السلف (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد