فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٢٩٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٧٤ج ٢ ص ١٧٤

رابعاً: أن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب، لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة؛ لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع، الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به (١٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد