فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٨٣٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٢١٧ج ٢ ص ٢١٧

يُستحَبُّ لمن كان بمكة متمتعاً واجداً الهدي أو كان من أهل مكة، أن يُحرم يوم التروية ويهل بالحج، ويفعل كما فعل عند الإحرام من الميقات؛ من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار وغير ذلك، وهو قول الجمهور من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وابن حزم من الظاهرية (٤) ، وهو قول طائفة من السلف (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد