فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٢٨٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٤ج ٢ ص ٢٥٤

يُشرع للحاج بعد بياته بمزدلفة أن يصلي صلاة الفجر في أوَّل وقتها، ويأتي المشعر الحرام (جبل قزح) ويقف عنده فيدعو الله سبحانه وتعالى (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد