ولا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (٣) ، وهو اختيار الشنقيطي (٤) ، وابن عثيمين (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (٣) ، وهو اختيار الشنقيطي (٤) ، وابن عثيمين (٥) .