ولا يتوقت بيوم النحر، بل أي وقت شاء المحصر ذبح هديه، وهو مذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا يتوقت بيوم النحر، بل أي وقت شاء المحصر ذبح هديه، وهو مذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) .