القول الأول: يجب على المحصر القارن هدي واحد، وهو مذهب الشافعية (١٤) ، والحنابلة (١٥) . وذلك لأنه محرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة، فيكفيه دم واحد (١٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الأول: يجب على المحصر القارن هدي واحد، وهو مذهب الشافعية (١٤) ، والحنابلة (١٥) . وذلك لأنه محرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة، فيكفيه دم واحد (١٦) .