من صيد لأجله، فإنه يحرم عليه أكله، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره داود الظاهري (٤) ، وبه قال بعض السلف (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
من صيد لأجله، فإنه يحرم عليه أكله، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره داود الظاهري (٤) ، وبه قال بعض السلف (٥) .