فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٧٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٠ج ٢ ص ٣٨٠

من صيد لأجله، فإنه يحرم عليه أكله، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره داود الظاهري (٤) ، وبه قال بعض السلف (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد