فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٨٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٠ج ٢ ص ٣٨٠

إذا صاد المحل صيداً، وأطعمه المحرم دون أن يعينه بشيءٍ على صيده، فإنه يحل للمحرم أكله، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، وحكاه الكاساني عن عامَّة العلماء (١٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد