المسألة ٩٬٥٠٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٤١ج ٢ ص ٤٤١ فإذا اصطلحا على شيء صح الصلح، لكن إن كذب أحدهما لم يصح الصلح في حقه باطناً وما أخذه حرام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة