* إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه، وليس له التصرف بماله، فيبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
* إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه، وليس له التصرف بماله، فيبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة،