المسألة ٩٬٧٤٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٧ج ٢ ص ٤٧٧ * لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة