المسألة ٩٬٨٤٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٩٢ج ٢ ص ٤٩٢ * إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة