المسألة ٩٬٨٦٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٩٦ج ٢ ص ٤٩٦ فإن أطلق ولم يشترط عُمل بالعادة والعرف ما لم يخالف الشرع، وإلا فهم سواء في الاستحقاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة