فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٧٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٩٧ج ٢ ص ٤٩٧

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها) ) فتصدق عمر أنه لا يُباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد