المسألة ١١٬٠٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٩٠ج ٢ ص ٣٩٠ وَإِنْ قَالَهُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ لَيَالِيهَا، لَمْ تُطَلَّقْ إِلَى مُضِيِّ سَنَةٍ. هَكَذَا نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي «الْمُهَذَّبِ» ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة