المسألة ١١٬٠٨٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٩٠ج ٢ ص ٣٩٠ وَقَوْلُهُ: الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ، مُسَلَّمٌ، لَكِنْ يَقَعُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة